الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز قسم الدار على أن الطريق لأحدهما ، ولآخر فيه الممر ، أو لأحدهما الغرف وللآخر السفل ، ويلزمهما ذلك ; لأنه بيع ، ويجوز شراء ممر في دار دون بقيتها . قال صاحب النكت : إنما يجوز إذا كان فضل من الممر إلى موضع له ، أو ينتفع به وإلا فلا ; لأنه أكل مال بالباطل ; فإن كان يصل إلى دار له استحقت داره فيبقى الممر بلا منفعة ، قيل : لا ينتقض البيع لوقوعه جائزا ، ولو اشترى طريق الممر جاز مطلقا ; لأنه لما ملك المرفق يقدر يغرسها شجرا وينتفع بها ، وفرض الكتاب إذا لم يشتر الرقبة ، قال صاحب التنبيهات : قيل إنما يجوز قسم السفل والعلو عند الملك مراضاة دون القرعة لأنه ( كصنفين إذ لا ساحة للعلو ، وجوزه الأكثرون بالسهم والمراضاة ; لأن الدار واحدة ، وتجويزه القسم على أن ليس لأحدهما . . . . . حمله سحنون على المراضاة دون القرعة ; لأنه يجب عليه قبل القسم إخراج الطريق ، تأولها أبو عمر بن المكوي على القرعة والمراضاة ; لأنه قد لا يحتاج إلى إخراج الطريق في كل موضع لكون الطريق محيطا فحيث أخرج نصيبه أخرج بابه من المحجة ، وقد يضطر إلى الخروج من باب الدار ولا يقسم الباب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية