الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الطارئ الخامس : طروء الموصى له ، ففي الجواهر : جعله ابن حبيب كالغريم لتقدم الوصية على الميراث ، وقال ابن القاسم : إن أوصى له بالثلث فكالوارث ; لأنه ذو [ ص: 254 ] سهم مثله ، أو بدنانير أو طعام فكالغريم ، قال صاحب المقدمات : الموصى له بعدد إن كان ما أخذه الورثة زيادة على الثلثين وهو كفاف الوصية الطارئة فلا رجوع له على الموصى لهم ، وإن لم تكف وصيته رجع بتمامها على الموصى لهم كما تقدم في رجوع الوارث على الورثة ، وطروء الموصى له بجزء وعلى الورثة . قال : إن أخذ الورثة زيادة على الثلثين تكف الطارئ لم يرجع إلا على الورثة ; لأن حقه في أيديهم ، وفيه خلاف ابن حبيب وابن القاسم ، وإن لم يكن فيها كفاف الطارئ رجع بالباقي على الموصى لهم ، لأن بقية حقه في أيديهم ، وقال الشافعية : الوصية بغير العين كالدين توجب ( النقض إلا أن يوفوه ، وبالمعين كالاستحقاق ، والاستحقاق من نصيب أحدهما يبطل القسم في النصيبين أو في أحدهما أكثر فيخرج ) الصفقة عندهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية