الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 202 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع في قسم التمر تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه أو المساواة في المقدار ، ويؤدي آخذ الجيد ثمنا لأنه بيع طعام غير متماثل ; فإن أخذ أحدهما جملة الدراهم وثلث الطعام ، والآخر ثلثاه وهي سمراء ومحمولة أو نقي ومغلوث امتنع لما تقدم ، أو متساوي النقاء والجودة والجنس ، أو من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها جاز ، بخلاف المتبايعين لأن هاهنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم ، ولو أخذ ثلثي القمح وثلث الشعير ، والآخر ثلثي الشعير وثلث القمح جاز لأنهما جنس ; وإن أخذ القمح والآخر القطنية يدا بيد جاز كالبيع ، ولو كانا زرعا امتنع إلا على الحصد مكانهما خشية النساء ، ولو كان الزرع صنفا واحدا امتنع القسم حتى يدرس فيقسم كيلا ، خشية التفاضل . قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا اقتسما صبرة قمح وصبرة شعير والقمح أكثر بأمر بين فأخذه أحدهما والآخر الشعير امتنع للتفاضل ; وإن ترك أحدهما نصيبه من القمح واقتسما الشعير جزافا امتنع لعدم تحقيق التماثل ، وكأنه خاطره بما ترك من القمح ، ويجوز كيلا ، قال أشهب : إذا أخذا الشعير والقمح أو ثلثيه جاز لعدم التهمة . قال محمد : وكل ما يكال من طعام أو غيره يقسم تحريا نفيا للغرر ، وما يتعذر فيه غير الوزن كالقمح يقسم ويباع تحريا . قال ابن القاسم : ذلك في القليل ، وذكر ابن حبيب البيض في هذا ، والفرق بين الوزن والكيل : عدم تعذر الكيل ولو بالحفنة ، والوزن يتعذر فسومح فيه ، وأما ما يجوز فيه التفاضل فيجوز التحري على التماثل والتفاضل كالبيع ويمتنع على الشك في التعديل قاله مالك ; لأنه بيع مجهول . وعن ابن القاسم : لا يقسم ما يجوز فيه التفاضل تحريا إلا على التفاضل حذرا من الغبن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية