الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال التونسي : إن أوصى لقرابته أو لأهله ، قيل : هم عصبته دون أخواله [ ص: 19 ] وأخته وابن أخته إلا أن لا تكون له قرابة إلا من جهة النساء فذلك قرينة دالة على إرادتهم ، وقال أشهب : يدخل من تقدم لصدق الاسم عليه . وفي المنتقى ، قال أشهب : لا يدخل قرابته الوارثون ، ويدخل النصارى ؛ لأنه عرف الاستعمال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إن أوصى لمواليه : حمله ابن القاسم على الأسفلين ؛ لأنه المفهوم من كلام الناس عنده ، وقسمه أشهب بين الأعلين والأسفلين نصفين إن كان الأعلون ثلاثة فأكثر ، فلو كان أحدهما ثلاثة والآخر عشرة وقسمته إنما هي من باب الشك بأن تكون لهؤلاء ، وتارة تكون لهؤلاء ، فهو كمال تداعياه الجميع يقسم بينهما نصفين ، فإن كان أحدهما ثلاثة والآخر أقل فهو للثلاثة ؛ لأن الأول لا يسمى موال ، وإن كانا اثنين اثنين أو واحدا واحدا فهو لجملتهم لاشتراكهما في عدم صدق الاسم عند الانفراد فدل هذا على أنه أراد جملتهم ، فإن كان له أنصاف موال أعطوا نصف ما يعطى المولى الحر كله ، وقال : لعله يريد أنه أعتق نصفا وأعتق غيره نصفا ، وإذا اجتمع موال من قبل الأب وموال من قبل الأم قدم الأقرب فالأقرب من مواليه ، ويعطى الآخرون منه إن كان في المال سعة ، ويؤثر الأحوج وإن بعد ، وقيل : يدخل فيه موالي الموالي ، قال ابن يونس : قال مالك : يدخل في مواليه أم ولده ومدبره والموصى بعتقه إذا عتقوا بعد موته من الثلث ، بخلاف المعتق إلى أجل والمكاتب إن سبقهم القسم ، فإن أديت [ ص: 20 ] الكتابة وحل الأجل قبل القسم دخلوا لتناول الاسم لهم . وقال ابن القاسم : يدخلان وتوقف لهما . فإن عتقا أخذاه وإلا رجع إلى بقية الموالي ، وقال عبد الملك : إذا لم يحل أجل المعتق لا يدخل ؛ لأنه ليس مولى عند الوصية إلا أن تكون غلة تتكرر نحو الثمرة فيأخذ ما وافق العتق لتحقق الوصف حينئذ ، قال مالك : ويدخل موالي الموالي مع الموالي ، وقال عبد الملك : إن قال : على موالي عتاقي اختص بمن باشر عتقه ، أو قال لموالي وهم يحصرون لقلتهم فكذلك ، وإلا اندرج الجميع لتناول الاسم ، قال اللخمي : أدرج مالك في لفظ الموالي موالي الأجداد والجدات والإخوة دون موالي بني الإخوة والعمومة ، وقال قبل ذلك : يختص بمعتقيه وأولادهم ، قال : وهو أحسن حتى يدل دليل على غيرهم من قرينة حال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال أشهب : إذا أوصى لبني فلان وهم أربعة يعلم عددهم أم لا ، فمات بعضهم قبل موت الموصي وولد آخرون : فالوصية لمن بقي دون المولود والميت ، ولو سماهم لحرم المولود ، وآخر وارث الميت ؛ لأن التسمية تعيين ، قال محمد : إذا كانوا معينين وعلم أنه قصدهم بأعيانهم لا يحرم الميت دون المولود ، قاله مالك وأصحابه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا أوصى لتميم لا يدخل الموالي عند مالك ؛ لأن الصفة لا تتناولهم ، وخالفه أشهب ؛ لأنه العادة بخلاف قوله لبني تميم ، فهذا يختص ؛ لأن مواليهم ليسوا من بنيهم ، وسوى عبد الملك في الدخول ، وقال : قد تكون قبائل لا يحسن فيها لفظ بني ، نحو قيس وربيعة ومزينة وخزاعة .

                                                                                                                [ ص: 21 ] فرع

                                                                                                                قال : قال أشهب : ولد عبد الله : يختص بالذكور ، وبني فلان : تعم الذكور والإناث ، قال ابن القاسم : لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث : هو بينهم بالسوية ؛ لأن الولد يتناول الذكر والأنثى ، ولفظ الابن يختص بالذكور ، ولذلك قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ولم يقل : في أبنائكم لتعم ، وقال أشهب : يقسم على قدر الحاجة . وإذا قال لبني فلان ، فإذا هم بنات كلهن ، فهو بينهن ، وكذلك لو مات ذكورهن قبل تنفيذ الوصية ، قاله ابن القاسم لأن الأنثى يتناولها لفظ البنين ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث ، ويندرج بنات البنين دون أبنائهم كما يدخل ولد الولد مع الولد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ولا يندرج ولد الصلب في لفظ الأقارب ، قاله مالك ، فإن لم يترك غير ولد البنات وولد الخالات أعطوا ، قال أشهب : يدخلون وقد تقدم تقريره في الحبس ، وذوي رحمي وقرابتي سواء يدخل كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء كان محرما أم لا ، ولا يفضلوا بالقرب بل بالحاجة ، ولا يدخل الوارثون لقرينة حرمان الشرع لهم ، ويدخل قرابته النصارى ، ويندرج الموالي في لفظ الأقرب ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، والأخ أقرب من الجد ؛ لأنه يدلي بالبنوة ، قال ابن كنانة ومتى سماها : صدقة فلا يعطي إلا المحتاج ، ويدخل في لفظ الأهل والقرابة عند مالك ولد البنات ، وخالفه ابن القاسم ، قال الطرطوشي : إذا أوصى لأقاربه أو قرابته أو الأقربين : روى ابن القاسم عن مالك : لا يدخل ولد البنات وولد الخالات ، وروى غيره : يدخل جميع قرابته من الأب والأم ، وعن ابن القاسم : لا يدخل القرابة من قبل الأم ولا بنو البنات ، قال القاضي أبو الحسن : قرابتي عند مالك : لولدي وولد ولدي ، لا يدخل فيه ولد البنات ، وقال ابن القطان : يدخلون ، وقال ( ح ) : يدخل كل ذي [ ص: 22 ] رحم محرم إلا الوالدين والمولودين وابن العم ، وقال ( ش ) : يدخل قرابته من قبل أبيه وأمه ، وقال أحمد : يدخل قرابة الأب دون الأم ولا يتجاوز الأب الثالث ويختص المسلم به دون الكافر . لنا على الحنفية : لما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) نادى عليه السلام : ( يا عباس يا فاطمة ، لا أغني عنكما من الله شيئا ) فدل على اندراج العم والولد في الأقربين ؛ ولأن عمود النسب أصل القرابة ، والأصل أولى بالاندراج ، ووافقنا ( ش ) على أنه لو أمن في الحرب القرابة اندرجوا ، واحتج بقوله تعالى : ( الوصية للوالدين والأقربين ) فأفردهما من الأقربين ؛ ولأن الولد والوالد لا يفهمان من لفظ القرابة في العرف فلا يصرف إليهما كالأجنبي ؛ ولأنه مال يستحق بالقرابة فلا يدخل فيه ابن العم قياسا على النفقة .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنها أصل القرب والقرابة فكيف لا يندرجان ، وإنما أفردهما لعظمهما كما أفرد جبريل صلوات الله على نبينا وعليه في قوله تعالى : ( وملائكته وجبريل ) وكما أفرد : والإحسان ، وإيتاء ذي القربى .

                                                                                                                وكقوله : [ ص: 23 ] والمنكر والبغي ، ونظائره كثيرة .

                                                                                                                وعن الثاني : لا يلزم من عدم دلالة العرف ( عليهما خروجهما ، لدلالة اللغة عليهما ، كما أن الأخ لا يفهم من القرابة في لفظ العرف ) وهو يندرج ، ولو صح قولكم لم يدخل في الأمان . وابن العم يدخل في القرابة عادة ولغة ، فلا يدخل في الوصية باسم القرابة .

                                                                                                                وعن الثالث : إن الإخوة لا نفقة لهم مع اختلاف الدين ومع الغنا ، ويدخلون في الوصية ، ثم المعارضة بأنه مال مستحق بالقرابة فيدخل ابن العم كالميراث ، وهذا القياس أولى ؛ لأن الموت شرط في الميراث والوصية بخلاف النفقة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في البيان : إذا أوصى لابن السبيل : قال مالك : لا يندرج اليهود ولا النصارى ؛ لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار ، والوصية للكفار مكروهة ؛ لأن المسلم أولى منه إلا أن يكون قريبا فلا تحمل الوصية على المكروهات .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الأبهري : قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون ؛ لأنه لو أرادهم لعينهم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : ولفظ الجيران لمن يواجهه ويلصق بمنزله من ورائه وجنبه دون من بينهما السوق المتسع ، ويقتصر في الدار العظيمة الكثيرة المنازل إذا أوصى بعض سكانها عليها فإن شغل الموصي أكثرها وسكن معه غيره فالوصية لمن خارجها لا لمن فيها ، وإن سكن أقلها اختصت بمن فيها ، قال سحنون : قال عبد الملك : جوار البادية أوسع من هذا ، وقد يكون الجار على أميال إذا لم يكن [ ص: 24 ] دونه غيره إذا جمعهم المأوى والمسرح ، وقال سحنون : كل قرية صغيرة ليس لها اتصال بالحارات فهم جيران ، قال عبد الملك : وإذا أوصى لجيرانه إنما يعطى الجار الذي له المسكن والزوجة وولده الكبير البائن عنه بنفقته ، ولا يعطى الصغير والبنت البكر ولا خدمه ولا ضيف ينزل به ، ويعطى الجار المملوك إذا سكن بيتا على حدة كان سيده جارا أم لا ، وقال سحنون : يعطى الولد الصغير والبكر بالاجتهاد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إن أوصى لولد فلان ولا ولد له إلا حمل ، حملت الوصية عليه ، فإن أسقطته أو ولد ميتا سقطت الوصية ولا شيء لمن يولد بعد ، وإن لم يكن حمل والموصي يظن أن له ولدا بطلت الوصية لعدم المحل ، وإن كان عالما حملت على من يولد بعد ، فإن كثروا فمن ولد تجر له بذلك المال ، وإن ولد آخر تجر له مع الأول ، ومن بلغ تجر لنفسه ، فإن خسر أو ضاع منه شيء حتى التجربة لم يضمن ؛ لأن الميت رضي بالوصية مع توقع ذلك والصغير لم يضمن ذلك ، فإذا بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والسلف لأجل وضع يده .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ولو أوصى لميت لا يعلم بموته بطلت الوصية لعدم المحل ، أو يعلم ووصى ، وفي بها دينه وورثت عنه . قاله مالك : لأن ذلك مقصد الموصي ويقدر تقدم ملكه قبل موته كما يقدر ذلك في دية الخطأ فإنها تورث ، ولا يملكه في الحياة لبقاء الروح ، وعنه : الوصية باطلة لعدم من يصلح للملك . وقال الأئمة قياسا على الوصية للجهاد .

                                                                                                                [ ص: 25 ] فرع

                                                                                                                قال : إذا قال : لآبائي ، دخلت الأجداد والأمهات والجدات كما يقال للناس : أولاد آدم وحواء ، فإن لم يجز الورثة للآباء حوصص الأجداد والجدات بما ينوبهم وكان نصيبهم ميراثا ، وتندرج في الأعمام والعمات من كل جهة كالأم مع الأب ؛ لأن هذه مجازات عالية والألفاظ تحمل على العوائد وتندرج في عصبتي نسب الأب الذكور وإن بعدوا دون الإناث ؛ لأن التعصيب من المعاوضة والتقوية ، ومنه عصب الحيوان ، وذلك مختص عادة بهؤلاء دون من هو من قبل الأم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : والأهل والآل سواء ؛ لأن الهمزة بدل من الهاء كما في قوله تعالى : ( هاؤم اقرءوا كتابيه ) أي هاكم فهم العصبة والأخوات والعمات دون الخالات ، قال ابن القاسم ، فجعله لمن كان من قبل الأب الذكور والإناث ( دون من هو من قبل الأم ، وقال مطرف : يدخل الأخوال والخالات وبنوهم الذكور والإناث ) وبنو البنات ذكورهم وإناثهم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : وقوله : إخوتي ، يتناول الأشقاء والأب والأم ؛ لأن الأخوة هي المساواة في صفة ، ومنه قوله تعالى : ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) أي : المساوية لها [ ص: 26 ] في صفة الكفر ، وقوله تعالى : ( وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) لاستوائهما في صفة الدلالة ، وتقول : هذه النخل أخت هذه ، والأخوة مستوية إما في صفة الخروج من الظهر أو من الرحم أو منهما ، وهم الأشقاء ، فلفظ الأخوة يشمل الجميع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لولد فلان ، عالما بأنه لا ولد له ، ينتظر أيولد له أم لا ، ويساوى فيه بين الذكور والإناث لعدم اختصاص اللفظ ، وإن لم يعلم فهي باطلة لعدم من يملك ، قال ابن يونس : قال أشهب : إذا مات الموصي ولا ولد للموصى لولده بطلت الوصية ، علم بأن له ولدا أم لا ، وإن ولد له بعد ذلك إلا أن يكون له له حمل يوم موت الموصي ؛ لأنه مات ولم يجرم بنقل ماله لأحد ، وعن ابن القاسم : إذا أوصى لبني فلان فلم يوجد لهم ولد : رجعت ميراثا لعدم المحل ، والوصية لغير شيء باطلة إجماعا ، وعنه : إذا أوصى لفقراء بني عمه فوجدوا أغنياء فليوقف عليهم فمن افتقر دفع له وإن لم يفتقر أحد رجعت ميراثا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : الفخذ أعم من الفصيلة وأخص من البطن ، والقبيلة والبطن أخص من القبيلة ، وقد تقدم تعامل هذه الألفاظ والخلاف فيها في الوقف ، والوصية تتخرج عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية