الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا تكررت البياعات أخذ بأي صفقة شاء ونقض ما بعدها لتقدم أخذه عليها ، وإن أخذ بالأخيرة ثبتت البياعات كلها ، وكذلك إن بيع على المشتري في دين في حياته أو بعد موته ، قال ابن يونس : إن أخذ من الأول كتب العهدة عليه [ ص: 353 ] ودفع من الثمن للثالث ما اشتراه به ، لأن له المنع من التسليم حتى يقبض ما دفع ; فإن فضل شيء فللأول ، وإن فضل للثالث شيء من صفقته رجع به على الثاني ، وله حبسه حتى يدفع إليه بقيمة ثمنه ، ثم يرجع الثاني على الأول بتمام ما اشترى به الشقص منه ، وإن أخذها من الثاني كتب العهدة عليه ، ويدفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به ، وإن كان فضل فللثاني ، وإن فضل للثالث مما اشتراه به شيء رجع به على الثاني ، ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما ، وإن أخذ من الثالث فالعهدة عليه ، وتقرر ما قبله في شرح الجلاب إذا بيع مرارا وهو حاضر عالم ولم يقم حتى يرد البيع سقطت شفعته في البياعات كلها إلا من آخر بيع ، أو حاضر غير عالم أو غائب خير فيها ، قال اللخمي : فإن كان العقدان بيعا ونكاحا وتقدم البيع : خير بين الأخذ من الزوج بالثمن ، ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص ، ولا يفسخ النكاح ، أو يأخذ من المرأة بقيمة الشقص وتكتب العهدة عليها ، وإن تقدم النكاح وباعت المرأة أخذ من الزوجة بقيمة الشقص ويفسخ البيع ، أو من المشتري بالثمن وتكتب العهدة عليه ، وإن كان نكاح ثم خلع أخذ من المرأة بقيمته يوم النكاح ، ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم النكاح ، ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص ولا يفسخ ، أو يأخذ من المرأة بقيمة الشقص ويكتب العهدة عليها ، وإن تقدم النكاح وباعت المرأة أخذ من الزوجة بقيمة الشقص ، ويفسخ البيع ، أو من المشتري بالثمن ويكتب العهدة عليه ، وإن كان نكاح ثم خلع ، أخذ من المرأة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم الخلع ، وإن كان بيع ثم هبة أخذ من المشتري ، واختلف لمن يكون الثمن : فعند ابن القاسم : للموهوب . فرع مرتب

                                                                                                                قال صاحب النوادر : في المجموعة : إذا اشترى شقصا بمائة ، ثم باع نصفه بمائة : فللشفيع أخذ الشقص كله من الذي اشتراه أولا بمائة ، أو أخذ نصفه من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين .

                                                                                                                [ ص: 354 ] فرع

                                                                                                                قال : قال أشهب : لو قال الشفيع : أنا آخذ بالصفقة الأولى وأجيز بيع الثاني وآخذ الثمن : امتنع ، لأنه ربح ما لم يضمن إلا أن يكون الشفيع أوجبها على نفسه قبل بيع الأول وأشهد ، فيخير في البيع الثاني في إجازته وأخذ الثمن وفسخه وأخذ الشقص ، ولا له دفع ما اشتراه الأول به إليه إلا ما فضل عما أبرأه الآخر اختار الشقص أو الثمن ، ولا له الأخذ بالآخر إن أخذ بالأول . فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا زاد المبتاع البائع في الثمن فنقد الثمن فالأخذ بالثمن الأول لأنه بيع تعين ، قال ابن يونس : قال أشهب : للمبتاع الرجوع على البائع بما زاد بعد أن يحلف : ما زاده إلا حذارا من الشفعة وإلا فلا رجوع له ، وقال عبد الملك : كذلك في الوضيعة ، وأما في زيادة المشتري للبائع : فقال عبد الملك : هي للشفيع فإن شاء أخذ بما زاد أو سلم ، ولا يتهم المشتري أن يزيد لإصلاح البيع ، قال اللخمي : لا أعلم لقول عبد الملك وجها لأن المشتري في مندوحة عن تلك الزيادة ، وقد استحق الشفيع الأخذ بالثمن الأول إلا أن يعلم أنه لو لم يزده لادعي عليه ما يفاسخه به البيع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية