الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قال اللخمي : الدار في مسألة الإخوة إذا خلف أحدهم أولادا إن انقسمت أسباعا فما قال ابن القاسم : لأن الدار تنقسم قسمين ، فتقسم أولا أثلاثا فإذا صار لبني البنين سهم قسموه أثلاثا كدار قائمة بنفسها فبعضهم أحق ممن لا يصير له في ذلك الثلث شرك ينتفي الضرر ، وإن كانت لا تنقسم بحال شفع كل من له فيها شرك بوراثة أو غيرها ، لاشتراكهم في الضرر فيها إذا ادعى أحد الشركاء البيع لأنها لا تنقسم ، وخروج الدار من الملك أشد من ضرر المقاسمة ، وإن كانت تنقسم أثلاثا خاصة فباع أحد الأعمام شفع جميعهم ، لأن بني الإخوة شركتهم مع أعمامهم فيما ينقسم ، وإن باع أحد بني الإخوة : فعلى قول مالك : الشفعة فيما لا ينقسم : يتشافعون دون أعمامهم ، وعلى قوله الآخر : فهي للأعمام خاصة ، لأن بني الأعمام يقولون نحن نشفع فيما يقبل القسم ، ولا شفعة لبعضكم على بعض ، لأن نصيبكم لا يقبل القسم ، ولو كانت الدار فيها شرك بغير وراثة بعد وراثة فعلى قوله في المدونة : إن باع أحد الورثة السفلى كانت الشفعة لبقيتهم ، سلموا لأهل الوراثة الأولى : فإن سلموا فللشركاء ، وإن باع أحد الورثة الأولى شفعوا أجمعون بقية الشركاء ، وأهل الوارثتين ، وعلى الرواية الأخرى : يشترك الشركاء وأهل الوارثتين باع أحد الشركاء أو أهل الوراثة الأولى أو الآخرة ، قال : وأرى أن تعتبر صفة القسمة هل تنقسم أسباعا [ ص: 267 ] أو أثلاثا ، أو لا تنقسم إلا نصفين على أصل الشركة قبل الوراثة ، أو لا تنقسم بحال ، وكل موضع يكون للمشتري أن يدعو للقسمة استشفع منه ، أو له أن يدعو للبيع فقط ، يختلف هل تكون شفعة أم لا ؟ وكل موضع ليس له طلب القسم ولا البيع فلا شفعة له بأن يكون لا يقبل القسم ، ولو باع هذا نصيبه لم ينقص عن بيع الجملة ، ولو كانت دارا بين ثلاثة لأحدهم النصف ولاثنين النصف وهي تنقسم نصفين ، ولا تنقسم أرباعا ، وإن باع أحد صاحب النصف فاستشفع الاثنان أو أحد الاثنين شفع صاحب الربع على أحد قولي مالك ، وعلى القول الآخر : لصاحب النصف دونه ، وقال ابن القاسم : في ثلاثة شركاء باع أحدهم نصيبه من ثلاثة ، ثم باع أحد هؤلاء الثلاثة نصيبه من ذلك الثلث : إن الشفعة لجميعهم ، وقال أشهب : لبقية أصحاب الثلث ، قال : وأرى أن الشركة بميراث أو غيره سواء ، وإنما تراعى صفة القسم لاختصاص الضرر بها ، وإذا كانت الدار بوراثة واحدة مختلفين في المنازل : زوجات وبنات وأخوات وعصبة ، فباعت إحدى الزوجات فالشفعة لبقيتهم ; فإن سلمن فلبقية الورثة أهل السهام الآخرين وغيرهم ; فإن باع أحد البنات شفع بقيتهن ; فإن سلمن فلجميع الورثة : الزوجات والجدات ، واختلف إذا باع أحد العصبة : فقال مالك مرة : هم كأهل سهم ، الشفعة لبقيتهم وقال أيضا : لجميع الورثة ، وكذلك إذا خلف بنات وأخوات فباعت إحدى البنات شفع بقيتهن ; فإن سلمن شفع الأخوات ، واختلف إذا باعت إحدى الأخوات هل يشفع بقيتهن فقط أو الجميع ؟ لأن الأخوات هاهنا عصبة البنات ، فعلى القول أنهن كأهل سهم يكون من حق البنات أن تقسم الدار أثلاثا ، ثم يقسم الأخوات ثلثهن إن كن ثلاثا أثلاثا ، وعلى القول الآخر : من حق [ ص: 268 ] الأخوات أن يقسم من الأول أسباعا ، وقال ابن القاسم : في شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات شفع جميعهن ، وقال أشهب : بل يشفع بقية الأخوات للأب ; فإن سلمن شفعت الشقيقة ، قال : وهو أحسن ، لأن من حقها أن يقسم لها من الأول النصف ، ثم يقسم أولئك بينهن السدس فهو سهم يسلم إليهن ، وهذا إذا كان السدس يحمل القسم ، وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه ، والثلث يحمله لم يشفع الورثة فيه ، لأن قصد الميت تمليكه إياه ، وجعل سحنون مثله إذا أوصى ببيع نصيب يصرف ثمنه في المساكين كان الميت باعه ، قال : والقياس : أن يشفعوا لتأخير البيع بعد الموت بعد تحقق الشركة ، ولو أوصى أن يباع من معين والشريك أجنبي : شفع لأن ذلك لا ينكر على الوصية بخلاف الوارث ، وفي المجموعة : لو باع الإمام أرضه مزايدة في دينه فقال أحد الورثة بعد البيع : أنا أؤدي من الدين بقدر ما علي ، وآخذ نصيب شركائي بالشفعة ، فله ذلك إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تمام الدين ، وقال صاحب النوادر : قال مالك : إذا أوصى بدار لخمسة عشر رجلا ، لعشرة سماهم ثلثاها ، لفلان وفلان منهم السدس ، وللسبعة منهم النصف ، وبقية الدار للخمسة الآخرين ; فإن باع أحد الخمسة فباقيهم أشفع ; فإن سلموا فلجميع العشرة ; فإن باع أحد السبعة فبقية السبعة أحق من الخمسة ، وعن مالك في إخوة ورثوا فباع أحدهم فسلم إخوته ، ثم باع أحدهم شفع المشتري الأول مع من لم يبع ، ومتى سلم بقية أهل سهم فالشفعة لبقية أهل الميراث ; فإن سلموا كلهم ثم باع أحد المشترين نصيبه مما اشترى استوى بقية أهل ذلك السهم وشركاء البائع [ ص: 269 ] المشترون معه وبقية الورثة ، وليس المشتري كالورثة فيدخل أهل السهام على العصبة والمشترين من أهل السهام ، ولا يدخل المشترون ولا العصبة عليهم ، وقال أشهب : في ثلاثة ورثوا دارا أو اشتروها فباع أحدهم من نفر فسلم الشريكان ، ثم باع أحد المشترين نصيبه ، فبقية المشترين أشفع من شريكي البائع ، ولو باع أحد شريكي البائع لدخل شريكه والمشترون وجعل المشتري من الشريك كورثته ، وخالفه ابن القاسم وقال : لا يكون المشتري الأول أشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه ، بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري ، وذكره مالك ، وجعل المشتري كبائعه والموصى لهم كالعصبة مع أهل السهام ، قال الأبهري : أهل كل سهم أحق بالشفعة بينهم فيما ورثوا ، أما ما اشتروا أو وهب لهم أو وصل إليهم بغير الإرث فلا ، بل يستوون ; فإن باع المشتري من الميراث من أهل السهام دخل أهل السهام مع المشترين منهم ، ولا يكون المشترون أولى بالشفعة فيما اشتروا من بعض أهل السهام ; لأن حرمة السهام آكد من حرمة الشراء لأن الشراء قد لا يقع ، والميراث لا بد من وقوعه .

                                                                                                                وفي الجواهر : كل صاحب شرك أخص يقدم على الأعم ; فإن سلم أخذ الذي يليه ( فإن سلم الذي يليه فالذي يليه ) فإن باعت إحدى الأختين شفعت أختها ; فإن سلمت فأهل السهام والعصبة ; فإن سلموا فالشركاء الأجانب ، ويدخل أهل السهام على العصبة بخلاف العكس ، لأن العصبة ليسوا أهل سهم ، وقال أشهب : لا يدخل أحدهما على الآخر وجعلهم كأهل سهم ، وعن مالك : الأخص والأعم سواء فكل من له ملك في المبيع يشفع ، قال القاضي أبو الحسن : وهو القياس ، والأول استحسان ، واختلف قول ( ش ) كمالك ، وسوى أبو حنيفة بين الشركاء ، لنا : أن ملك الأخ أقرب إلى ملك الأخ من ملك العم لحصولهما بسبب واحد ؛ وجمعهما بمعنى واحد ، فيكون أولى بدليل تقدم الشريك على الجار المقابل ، ولأن نصيب الأخوين في حكم النصيب الواحد ، بدليل أنه لو ثبت أن الأب غصب شيئا استحق من نصيبهما دون نصيب العم ، فيقدم أحدهما [ ص: 270 ] على العم . احتج بظواهر النصوص كقوله - عليه السلام : ( الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ) وهو عام ، وبالقياس على ثلاثة ملكوا من جهة واحدة هبة أو غيرها ، ولأنها لأجل الضرر وهم فيه سواء .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنها مخصوصة بما ذكرنا جمعا بينها وبين المعنى المناسب .

                                                                                                                والجواب عن الثاني : الفرق بما ذكرناه من معنى القرب .

                                                                                                                والجواب عن الثالث : لا نسلم أنها لمطلق الضرر ، بل للضرر مع قوة الملك الذي هو سبب الأخذ جمعا بين المناسبتين ، وهو أولى من إلغاء أحدهما .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية