فرع
قال اللخمي : أجاز ابن القاسم أن ، ومنع تقتسم الدار الغائبة على الصفة كالبيع على الصفة للغرر ، قال : والأول أحسن إن كان الباب لا يتغير ; وإن كان يفتح لحارة أخرى امتنع إلا أن يكون القاسم عالما بقيمة الديار بالمحلة الأخرى لاختلاف قيم الدور باختلاف المحلات ، واشترط سحنون ابن عبدوس أن يكون من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع .