فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : المقاثي  كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرة بخلاف البقول   [ ص: 302 ] فرع 
قال : قال  مالك     : لا شفعة في الدين  إلا لضرورة عداوة أو نحوها كالمكاتب ، وعنه : حسن أن تكون له مطلقا ، ولا يقضي به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به المكاتب ، فهو أحق به ، وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة لا يشفع الآخر ولا المكاتب ، لأنه لا يعتق به . 
				
						
						
