[ ص: 308 ] فرع 
قال  اللخمي     : إذا أوصى أن يباع من فلان بكذا فلم يقبل فلان ، فلا شفعة لعدم الانتقال  ، وكذلك : اشهدوا أني بعته بكذا إن قبل ، فلم يقبل : قال  ابن يونس     : قال   سحنون     : إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع لا شفعة للورثة كأن موروثهم باعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					