فرع
في الكتاب : لا تجوز هبة الوصي شقص اليتيم إلا لنظر ، كبيعه لربعه لغبطة في الثمن ، أو لأن غلته لا تكفيه ، أو لوجه نظر ، لقوله تعالى : [ ص: 311 ] ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) وفيه الشفعة ، وقاله ( ش ) بجامع نفي الضرر ، وهبة المكاتب والمأذون على العوض تجوز بلا محاباة لقدرتهما على التصرف وفيه الشفعة .


