الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز أرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على الحق ، وما تعب فيه الإمام من أمور الناس : فالرزق فيه من بيت المال ؛ لأنه معد للمصالح العامة ، وأكره لقاسم القاضي والمغنم أجرا ؛ لأنه يفرض لهم من أموال الأيتام وسائر الناس ، كما أكره [ ص: 187 ] ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس ، ويجوز إرزاق القسام من بيت المال واستئجار الشركة أو أهل المغنم لهم ، وقاله ( ش ) و ( ح ) والأجرة على جميع من طلب القسم ومن أباه ، وقاله ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : يختص الطالب لاختصاص الغرض والمصلحة .

                                                                                                                وجوابه : أن الآبي يجب عليه تسليم ما اختلط بملكه من ملك الطالب ، والتسليم يتوقف على القسم ، وما توقف عليه الواجب واجب فتجب أجرة القسم ، وكذلك أجرة كاتب الوثيقة . في التنبيهات : ذلك كله ثلاثة أقسام : يجوز من بيت المال ، وتحرم بقرض من أموال اليتامى والناس ، قسموا أم لا ، وبه علل في الكتاب ، واستئجار من يحتاجهم من الناس جائز ، وعنه الكراهة في كتاب ابن حبيب ، ورأى الأفضل التبرع ، وهو ظاهر الكتاب لقوله : وقد كان خارجة ومجاهد يقسمان بغير أجر ، وقد تكون كراهة لقسام الغنائم والقضاة من هذا ، وأجرة الوثيقة على الرءوس قاله في كتاب الأقضية ؛ لأن ضبط القليل والكثير مستو في الكتابة ، وقال أصبغ : على قدر الأنصباء ؛ لأن الكتابة وسيلة والوسائل تتبع المقاصد ، وفي الكتاب : منها على الموضوع على يديه المال ، وعنه : ليس عليه شيء . قال سحنون : الجعل عليه دونهم ؛ لأن المنفعة له ومعنى المسألة إن كان فيها عمل الفريضة وحساب وقبض يجب عليه وعليهم اتفاقا ؛ لأن المنفعة للجميع ، ولولا عمل الحساب لم تحقق الأنصباء ، وإن لم يكن إلا مجرد القبض فهذا موضع الخلاف لمنفعة القابضين بالإشهاد أنه كان وديعة أو قراضا حتى لا تتوجه دعواه عليهم بعد ذلك ، وانتفاعه بالإبراء فكان على جميعهم ، وعلى مذهب سحنون لا يلتفت إلى منفعته بالإبراء . قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا أرزق القاسم من بيت المال حرم أخذه من المقسوم له كالقاضي المرتزق ؛ ولأنه عمل وجب عليه [ ص: 188 ] بالإرزاق ، وأجرة الواجب حرام .

                                                                                                                نظائر : قال ابن عمران : ستة مسائل تختص بالرءوس دون الأنصباء : أجرة القاسم وكنس المراحيض ، وحارس أعدال المتاع ، وبيوت الغلات ، وإجارة السقي على المشهور ، وحارس الدابة ، والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب ، وثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء : الشفعة والفطرة عن العبد المشترك ، والتقويم في العتق وزاد العبدي في الأولى : كنس السواقي ، ووافقنا الأئمة في القاسم ، وللشافعية قولان ، ومنشأ الخلاف : هل يلحق بالشفقة على الملك وهي على الأنصباء اتفاقا كالعمارة وغيرها ؛ ولأن الأجرة قد تكون مائة درهم والأرض لاثنين لأحدهما نصف ذراع فينوبه خمسون لعلها أكثر من قيمة الذراع الذي ينوبه ، أو يلاحظ الاستواء في العمل والحساب ، وأن قلة النصيب توجب كثرة العمل ؛ لأنها تقع على أقل السهام ، وفي الجواهر : أجرة الوثيقة على الرءوس الطالب لها والأبي . وقال أصبغ : على الحصص .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية