قال ( والرجعة ) المصنف : إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره . قال شيخنا في بحره وهو خطأ والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام ، [ ص: 244 ] لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر ، وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط ، بخلاف النكاح