الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 690 ] ( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده ; لأنه متبرع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع

التالي السابق


( قوله : وتصح بقبول ) أي : ولو فعلا ، ومنه : وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له ، وكان أخذه قبولا ، وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر .

قلت : يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا ، وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه ، والله الموفق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر .

نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي ( قوله : بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث




الخدمات العلمية