[ ص: 690 ] أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده ; لأنه متبرع حتى لو ( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له بر وبعكسه حنث بخلاف البيع حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل
كتاب الهبة
التالي
السابق
( قوله : وتصح بقبول ) أي : ولو فعلا ، ومنه : تكون له ، وكان أخذه قبولا ، وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر . وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما
قلت : يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا ، وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه ، والله الموفق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر .
نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي ( قوله : بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث
قلت : يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا ، وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه ، والله الموفق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر .
نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي ( قوله : بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث