الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع وصح خيار رؤية وعيب في مصوغ لا نقد .

التالي السابق


( قوله : ويفسد الصرف ) أي فسادا من الأصل ; لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط شرنبلالية .

( قوله : لإخلالهما بالقبض ) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار ; لأن استحقاقه مبني على الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب درر . ( قوله : ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) هكذا في الفتح وغيره ، والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل ، إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ، ثم رأيت في القهستاني قال : فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل أو شرط خيار فسد البيع ، ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا هـ . ونحوه في التتارخانية فافهم . ( قوله : لزوال المانع ) أي قبل تقرره درر .

( قوله : في مصوغ لا نقد ) فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا إلخ . وقال في البحر : وأما خيار العيب فثابت فيه ، وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين إلخ . وفي الفتح : وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية ; لأن العقد لا ينفسخ بردها ; لأنه إنما وقع على مثلها ، بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة ; لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه إلخ فكان الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية في نقد [ ص: 260 ]




الخدمات العلمية