الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر .

أي مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها ، لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر ، وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود [ ص: 539 ] بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر .

التالي السابق


( قوله وينعزل ) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم ; لأنه لعله قد مات ، ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته ا هـ وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر ( قوله عن المضمرات شهر ) أي مقدار شهر ( قوله بلحوقه مرتدا ) في إيضاح الإصلاح ، المراد باللحاق ثبوته [ ص: 539 ] بحكم الحاكم بحر ، لكن عبارة درر البحار : ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به .

قال شارحه ; لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا هـ .

وفي المجمع : ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل .

وقالا : إن حكم به .

قال ابن ملك ; لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي ، قيد باللحاق ; لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما ، وموقوف عنده ، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا هـ .

فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما ، وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر ( قوله بعوده مسلما ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا بحر ( قوله بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته .




الخدمات العلمية