الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا ) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع

التالي السابق


( قوله كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العين عن الخلاصة ( قوله : فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام ( قوله : وكذا النكاح إلخ ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر كذا في الهامش ( قوله : بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل : تجب التسمية الثانية ، وقيل : كل منهما ( قوله : والحوالة إلخ ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر شيخنا ( قوله بعد الشراء ) أي بعدما اشترى المصالح عنه ( قوله إلا في ثلاث ) .

قلت : زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح ( قوله : الكفالة ) أي لزيادة التوثق أشباه ( قوله : والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر ، وإلا فلا يصح أشباه ( قوله والإجارة إلخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى أشباه .




الخدمات العلمية