الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الجد ووصيه ووصي القاضي ، وستة من المحجورين ، لأن الحجر يشمل سبعة فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته والمعتوه كصبي ، وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع ، وهو الصبا فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا كذا في شرح الجامع الوجيز قال فبلغ تسعة عشر ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي : وكل أمين مات والعين يحصر وما وجدت عينا فدينا تصير     سوى متولي الوقف ثم مفاوض
ومودع مال الغنم وهو المؤمر     وصاحب دار ألقت الريح مثل ما
لو القاه ملاك بها ليس يشعر     كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر
( وكذا لو خلطها المودع ) بجنسها أو بغيره ( بماله ) أو مال آخر ابن كمال ( بغير إذن ) المالك [ ص: 669 ] ( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف مجتبى ( ضمنها ) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان ، وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو اختلطت بغير صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا ، ولا يضمن أبوه خلاصة .

التالي السابق


( قوله : ووصيه إلخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال : حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح تأمل ( قوله : وستة من المحجورين ) وهم ما عدا الصغير وإنما أسقطه ; لأنه مذكور في الأشباه ، ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم ( قوله : يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة ( قوله : فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال : عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ، ثم مات لا يضمن تأمل ، ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير ، لأنه مذكور في الأشباه ، ولذا قال : وستة من المحجورين ( قوله ودين ) بفتح الدال وسكون الياء ( قوله كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز تأمل . قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان منه ( قوله : وإن بلغ ) أي الصبي .

( قوله يحصر ) أي يحفظ ، مفعوله " العين " قبله ( قوله تصير ) بالبناء للمجهول ( قوله مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه ( قوله ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية ( قوله لو القاه ) بفتح الواو ووصلها باللام ( قوله : بها ) أي بالدار ( قوله : يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال : بغير علمه ، واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا هـ فكان عليه أن يقول في النظم : ليس يأمر ( قوله كذا والد ) برفعه وتنوينه كجد ( قوله وقاض ) بحذف يائه وتنوينه ( قوله : وصيهم ) برفعه ( قوله ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر تأمل ( قوله فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة ( قوله وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد ، أو الدفع إلى الحاكم منتقى القاضي : لو خلط مال صبي بماله لم يضمن ، وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر ، ولو بماله [ ص: 669 ] ضمن ، وينبغي أن يكون المتولي كذلك ، ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ، ولو خلط بماله ضمن ، يقول الحقير : وقد مر نقلا عن المنتقى أيضا أن الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن . وفي الوجيز أيضا قال أبو يوسف : إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن نور العين أو آخر السادس والعشرين بخط السائحاني عن الخيرية ، وفي الوصي قول بالضمان ا هـ : قلت : فأفاد أن المرجح عدمه .

والحاصل : أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل آخر والوصي ، وينبغي أن الأب كذلك يؤيده ما في جامع الفصولين لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده ، وله أخذه بلا شيء لو محتاجا ، وإلا فلو أخذه لحفظه ، فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة ا هـ بل هو أولى من الوصي تأمل ، والمراد بقوله : ولده : الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية ( قوله لا تتميز ) فلو كان يمكن الوصول إليه على وجه التيسير كخلط الجوز باللوز والدراهم السود بالبيض فإنه لا ينقطع حق المالك إجماعا . واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه مطلقا بحر ( قوله لاستهلاكه ) وإذا ضمنها ملكها ، ولا تباح له قبل أداء الضمان ، ولا سبيل للمالك عليها عند أبي حنيفة ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين بحر ( قوله : خلطه ) أي الجيد ( قوله : شريك ) نقل نحوه المصنف عن المجتبى ، ولعل ذلك في غير الوديعة ، أو قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا إذا كان لا يتميز ط ( قوله : لعدمه ) أي التعيب المفهوم من عيبه ( قوله : بغير صنعه ) فإن هلك هلك من مالهما جميعا ، ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك بحر ( قوله : غير المودع ) سواء كان أجنبيا أو من في عياله بحر عن الخلاصة .




الخدمات العلمية