( في الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه ، لأن قبض الولي ينوب [ ص: 695 ] عنه ، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب وهبة من له ولاية على الطفل
كتاب الهبة
التالي
السابق
( قوله : على الطفل ) فلو بالغا يشترط قبضه ، ولو في عياله تتارخانية ( قوله : في الجملة ) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله ( قوله : بالعقد ) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش ، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه ، والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية ، قال في التتارخانية : فلو صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب ا هـ . أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه
( قوله : ولو الموهوب إلخ ) لعله احتراز عن نحو وهبته شيئا من مالي تأمل ، ( قوله : معلوما ) قال - رحمه الله - : كل شيء وهبه لابنه الصغير ، وأشهد عليه ، وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز ، والقصد أن يعلم ما وهبه له ، والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تتارخانية ( قوله : أو يد مودعه ) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه [ ص: 695 ] أو المشتري منه بشراء فاسد بزازية . محمد
قال السائحاني : إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره ( قوله : يتولاه ) كبيعه ماله من طفله تتارخانية .
( قوله : ولو الموهوب إلخ ) لعله احتراز عن نحو وهبته شيئا من مالي تأمل ، ( قوله : معلوما ) قال - رحمه الله - : كل شيء وهبه لابنه الصغير ، وأشهد عليه ، وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز ، والقصد أن يعلم ما وهبه له ، والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تتارخانية ( قوله : أو يد مودعه ) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه [ ص: 695 ] أو المشتري منه بشراء فاسد بزازية . محمد
قال السائحاني : إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره ( قوله : يتولاه ) كبيعه ماله من طفله تتارخانية .