وفيها : لا يجوز أن ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء ، وفيها يهب شيئا من مال طفله حتى لا يرجع الواهب في هبته ويبيع القاضي ما وهب للصغير
كتاب الهبة
التالي
السابق
( قوله : ولو بعوض ) وأجازها بعوض مساو [ ص: 697 ] كما يذكر آخر الباب الآتي ، وعبارة المجمع ، وأجازها محمد بشرط عوض مساو ا هـ . محمد
وسيأتي قبيل المتفرقات : سئل أبو مطيع عن ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا ، وفي العتابية : هو المختار وقال رجل قال لآخر : ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ : مقدار ما يشبع إنسان تتارخانية ، وفيها عن التتمة سئل أبو الليث عمر النسفي عمن أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب : ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم : ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا . أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها ، وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم الملك
وسئل عنها فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة ، وفي تجنيس الناصري : ولو الحسن فالثانية لابنه الصغير خلافا وهب دار لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا هـ . لزفر
وسئل الفقيه عن قال : أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب فإنه يجوز . له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع
وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه : وبه نأخذ وفي العتابية وهو المختار تتارخانية . أبو الليث
وسيأتي قبيل المتفرقات : سئل أبو مطيع عن ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا ، وفي العتابية : هو المختار وقال رجل قال لآخر : ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ : مقدار ما يشبع إنسان تتارخانية ، وفيها عن التتمة سئل أبو الليث عمر النسفي عمن أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب : ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم : ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا . أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها ، وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم الملك
وسئل عنها فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة ، وفي تجنيس الناصري : ولو الحسن فالثانية لابنه الصغير خلافا وهب دار لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا هـ . لزفر
وسئل الفقيه عن قال : أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب فإنه يجوز . له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع
وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه : وبه نأخذ وفي العتابية وهو المختار تتارخانية . أبو الليث