الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت : ما قول مالك فيمن أسلف فلوسا في طعام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يصلح عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الفلوس عين ، ولأن هذا صرف .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال : قال مالك : لا خير فيه ، ولا يدا بيد قال : لأني أراه من المزابنة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير في ذلك عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . [ ص: 71 ] قلت : أيصلح السلم في الفلوس في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يصلح السلم في الفلوس .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية