[ ص: 206 ] كتاب البيعين بالخيار قلت لابن القاسم : صف لي في قول بيع الخيار . مالك
قال : قال : بيع الخيار أن يقول الرجل : أبتاع منك هذا الثوب أو هذه الدار أو هذه الجارية أو هذه الدابة وأنا عليك فيها بالخيار هذا اليوم أو هذه الجمعة أو هذا الشهر ، قال : وقال مالك أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه ، والجارية يكون الخيار فيها أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس بالخيار إلى ذلك ينظر إليه خيرها وهيئتها وعملها والدابة تركب اليوم وما أشبهه . مالك
قال : فقلت : فإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يتباعد ، والدار أكثر من ذلك قليلا الشهر وما أشبهه ، وللأشياء وجوه من هذه الوجوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوجه ما تختبر فيه ويستشار فيها فما كان مما يشتري الناس حاجتهم في الاختبار مثل ما وصفت لك فلا بأس بالخيار في ذلك وما بعد من أجل الخيار في ذلك فلا خير فيه لأنه غرر لا تدري إلى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه ، قال لمالك : والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وفيما قرب لا يحل بشرط ، وإن كانت دارا فلا بأس بالنقد فيما بينهما إذا كان بيع الخيار على غير النقد إن كان الخيار للبائع أو للمشتري . مالك
قلت : لغيره ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس الثوب ؟ فقال : أما إن اشترط لبس الثوب فإن ذلك لا يصلح ، وأما ركوب الدابة واستخدام العبد [ ص: 207 ] فإن ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوب الدابة سفرا بعيدا يخاف عليها في مثله تغير شيء من حالها ، فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما ، وفرق ما بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس ويختبر العبد بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فبذلك اختلفا ، وإنما كرهت بيع الخيار إلى الأجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على أن يكون ضمان ذلك منه إلى الأجل الذي ضربا فيه فزاده زيادة بضمانه السلعة إلى ذلك الأجل إن سلمت إليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذي يشتري به إلى ذلك الأجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه وهو في ذلك ينتفع بها إلى ذلك الأجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الأجل ، وقد كره مالك . اشتراء السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط النقد
قال : لما فيه من الخطر والقمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الأجل وضمانها خطر وقمار . مالك
قلت : والخيار إن اشترطه البائع فهو له جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في قول ؟ مالك
قال : نعم .
المدونة »
كتاب البيعين بالخيار
- اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
- خيار الشرط هل يورث
- يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
- يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
- المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
- يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيار
- يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
- باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار
- ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائب
- يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
- يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
- يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
- اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
- البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- الخيار في الصرف
- يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
- يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
- يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
- النقد في بيع الخيار
- الدعوى في بيع الخيار
- يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه
- باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيار
- الخيار إلى غير أجل
- يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة
- اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا