المسألة السابعة: التعزير المالي:
يرى الجويني أن عقوبة التعزير بالمال مسلك غير شرعي، ولا يجوز التعويل عليها في تمويل بيت المال؛ وذلك: أنه ليس ثمة دليل شرعي يدل على جواز العقوبة بالمـال على من ارتـكب إثما. وليس في تقرير التعزير بالمال ما يحقق مقصدا شرعيا كليا. كما لا يسوغ استحداث عقوبات تعزيرية، ليس عليها من الشرع دليل. بيد أن الجويني يجيز للإمام فرض عقوبات مالية على العصاة بشرطين اثنين:
أحدهما: وجود عجز مالي في بيت المال، يستدعي تمويله بالمال.
ثانيهما: أن يكون تشريع العقوبة بالمال خاصا بأصحاب الأموال، الذين طغوا في استعمـال أموالهم، وجاوزوا في التصرف بها الحدود المشروعة والمعقـولة [1] . إذن، فعقوبة التعزير بالمال -بحسب الجويني - حكم استثنـائي مشـروط، ولا يجوز بإطـلاق، ولا يعول عليه كمورد لمالية الدولة. [ ص: 141 ]