الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                فقه السياسة الشرعية (الجويني أنموذجا)

                الدكتور / عمر أنور الزبداني

                المسألة الثامنة: الجهات التي تصرف فيها الأموال:

                يضع الجويني ضابطا كليا في مصارف الأموال، يحدد من خلاله ثلاثة أصناف يجب على الإمام أن يرعاهم ماليا؛ وهي:

                الأول: صنف محتاجون، ويشمل هذا الصنف معظم مستحقي الزكاة؛ وهم المنصوص عليهم في قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) (التوبة:60).

                الثاني: صنف تجب كفايتهم، وعلى الإمـام بذل المال لهـم؛ ليتفرغوا لما انتدبوا إليه. وهذا الصنف يشمل المجندين لحماية الدولة، والقائمين على شعائر الإسلام، كالأئمة، والقضاة، ونحوهم.

                الثالث: لا يتوقف عطاؤهم على سد حاجة، ولا على طلب كفاية، وإنما جاء النص عليهم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهم الداخلون تحت قوله تعالى: ( ولذي القربى ) (الأنفال:41).

                وبالجملة، فإن الأموال الواردة إلى بيت المال، تكون - من حيث جهة صرفها - قسمين:

                الأول: ما تتعين مصارفه، وهي الأموال التي نص الشرع على جهة صرفها؛ كأموال الزكاة، والفيء، والغنيمة، فهذا القسم سبيله وفق ما نص الشرع عليه.

                الثاني: ما لا تتعين مصارفه، وهو كل مال يضاف إلى الصالح العام، كخمس خمس الغنيمة والفيء، ومال من لا وارث له، ونحوها [1] . [ ص: 142 ]

                التالي السابق


                الخدمات العلمية