الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
      ثم قال:


      القول في الصلة عند الوصل وحكم الابتداء ثم النقل

      أي: هذا القول في بيان ثلاثة أشياء: الأول حكم صلة ألف الوصل عند وصل الكلمة التي فيها ألف الوصل بالكلمة التي قبلها، والثاني حكم الابتداء بألف الوصل، والثالث حكم جرة النقل عند من أخذ بالنقل، وقد ذكرها الناظم فيما سيأتي على هذا الترتيب، واعلم أن ألف الوصل وتسمى همزة الوصل لما كانت ساقطة في الوصل وضعوا علامة تدل على سقوطها فيه، وتلك العلامة هي الصلة، والمراد بها جرة صغيرة تجعل بالحمراء فوق ألف الوصل، أو تحته أو وسطه على ما سيذكره الناظم، وأما الابتداء فكان القياس أن لا تجعل له علامة; لأن النقط مبني على الوصل لا على الابتداء، وهكذا الحكم فيه عند المشارقة أن لا تجعل له علامة رعيا للقاعدة، وأما غيرهم فاختاروا جعل علامة الابتداء، إما; لأنه يخشى بسبب جعل علامة السقوط أن يكون ألف الوصل ساقطا وصلا ووقفا، وإما خشية أن يتوهم أن يكون الابتداء بموضع الصلة فجعلوا علامة الابتداء تنبيها على ثبوت ألف الوصل في الوقف، وعلى أنه لا يكون ابتداؤه تابعا لمحل الصلة، واصطلحوا على جعل تلك العلامة نقطة كنقطة الإعجام صورة لا لونا، وأما النقل فلما كانت الهمزة تسقط معه وصلا ولا تثبت إلا وقفا، لم يكن بينها وبين همزة الوصل فرق، فجعلت فيه الجرة الدالة على السقوط كما جعلت في همزة الوصل، غير أنهم فرقوا بينهما في العبارة، فسموا التي في همزة الوصل صلة للمناسبة، وأبقوا التي في النقل على اسمها الأصلي الذي هو جرة، وقوله: "في الصلة" على حذف مضاف؛ أي: حكم الصلة، وقوله: "ثم النقل" على حذف مضافين أي: ثم حكم جرة النقل،

      التالي السابق


      الخدمات العلمية