فارسم لكل قارئ منها بما وافقه إن كان مما لزما
أو بمخالف خلافا اغتفر وكن في الإجماع من الخلف حذر
والحاصل أن الذي يغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار في فرد منه فأكثر اتفاقا، والذي لا يغتفر منها هو ما لم يثبت فيه ذلك، ثم حذر بقوله: "وكن في الإجماع من الخلف حذر" من مخالفة رسم المصاحف فيما أجمعت عليه لكونها ممتنعة، ويؤخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها إنما يجوز ارتكابها إذا ورد بها مصحف عثماني كما تقدم في "الرياح" الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه، فإن لم ترد عن مصحف عثماني لم تجز كحذف ألف "قال"، وإذا كان صريح الموافقة ممتنعا فيما أجمعت المصاحف فيه على المخالفة كحذف ألف "الرحمان" و: "العالمين"، فلأن تمتنع المخالفة فيما أجمعت فيه على الموافقة كإثبات ألف "قال من باب أولى"، وقوله: "حذر" بكسر الذال وهو خبر "كن"، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة