( ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه    ) لقيامها على النفي وصححه عزمي زاده  وصحح غيره قبولها والمعول عليه رأيه كما مر فإن علم إعساره قبلها وإلا لا نهر فليحفظ  [ ص: 389 ]   ( وبينة يساره أحق ) من بينة إعساره بالقبول لأن اليسار عارض والبينات للإثبات . 
نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم لإثباتها أمرا عارضا  فتح بحثا واعتمده في النهر وفي القنية وإن لم يبينوا مقدار ما يملك قبلت وإلا لم يمكن قبولها ; لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل   ( وأبد حبس الموسر    ) لأنه جزاء الظلم  [ ص: 390 ] قلت    : وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					