( ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه أشباه . قال : وجاز على أصله إلا إذا والفرع لأصله ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه ، وفيها بعد ثمان ورقات : لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة شهد على أبيه لأمه فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة . القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول