( فإن ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن . [ ص: 680 ] وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ، ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر . آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت