الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن . [ ص: 680 ] وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ، ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر .

التالي السابق


( قوله ضمنه المعير ) بتشديد ميم ضمنه مبنيا للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير ( قوله على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهكذا أقره القهستاني ، وقال : فلا فائدة في النكرة العامة ، قال أبو السعود : وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين ، وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن ( قوله : المستأجر ) مفعول ضمن هكذا مضبوط بالقلم ( قوله عن المرتهن ) قال في الشرنبلالية وسكت عما لو ضمن المرتهن ، فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكرهنوح أفندي ، لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ، ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا هـ وتقييده بقوله : ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على [ ص: 680 ] الأول أبو السعود وهذا ما ذكره الشارح بقوله : وفي شرح الوهبانية إلخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل ( قوله : وفي شرح إلخ ) ظاهره أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس من قبيله ; لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن ( قوله : أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن شرح وهبانية كذا في الهامش ( قوله ويرجع الثاني ) أي إن ضمن وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد ابن الشحنة كذا في الهامش .




الخدمات العلمية