باع دارا واشترط سكناها سنة قلت : أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر أو السنة ليست ببعيدة وكره ما يتباعد من ذلك ، قال مالك : وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه .
قال : وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يستغرق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة ؟
قال : لا أرى به بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك .


