قلت : أرأيت إن الصرف في قول صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس واحد ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا الصرف في قول قال : وقال مالك : لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن تأخذ وتعطي قال مالك : ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك . مالك