قلت : أرأيت إن قال : لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ينتقد ولا يصلح للمشتري أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن ، فأما البيع إذا وقع بينهما في مسألتك وكان نقده إياه معا مضى ، ولم أر أن ينتقض البيع ورأيته جائزا قلت : أرأيت إن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير فقبضته ثم بعته من إنسان إلى جانبي ثم نقدت الدنانير صاحبه قال : أرى أن بيع الثاني للسيف جائز ، وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه قال اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بقبيح ذلك : وإنما كان هذا هكذا من قبل أن سحنون كان يجيز إذا كان ما في السيف أو المصحف من الفضة تبعا له أن تبتاع بذهب إلى أجل ، وكان ربيعة يكرهه وما يشدد فيه ذلك التشديد لأنه أنزله بمنزلة العرض لما كان يجوز اتخاذه ولأن في نزعه مضرة قلت مالك لابن القاسم : أجعلت هذا مثل البيع الفاسد ؟
قال : نعم قلت : فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيع الفاسد وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي ؟
قال : إذا لم يخرج من يديك فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده ، لأن الفضة ليس فيها تغيير أسواق وإنما هي ما لم تخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها قلت : فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال : فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته قال : هذا من الربا وينتقض في البياعات كلها حتى يرد إلى ربه إلا أن [ ص: 9 ] يتلف ألبتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة لأن الفضة ليس فيها فوت . سحنون
وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق وليس كما قال ابن القاسم : إن عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل هذا ما نقضت به البيع ولا أرجعته بشيء من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبد