في قلت : أرأيت إن الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده في قول صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت [ ص: 27 ] له : إنك قد استرخصت مني الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض الصرف بينكما قلت : وكذلك إن زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين ؟
قال : نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينهما ، قلت : لم ؟
قال : لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف قلت : فإن قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه ؟
قال : لا ، قلت : فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده ؟
قال : لا لأن الصرف لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة قلت : فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم ؟
قال : نعم قلت : لم والدرهم الزائد عندك هبة ؟
قال : لأنه إنما وهبه لذلك الصرف فلما انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف قلت : وكذلك لو أني بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال : هذا لموضع ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها علي أيرجع علي بالهبة مع الثمن ؟
قال : نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك الهبة لأن الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حين صار غير جائز قلت : فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعدما افترقا ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا أم لا في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ولا بأس به . مالك