في قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا ، وهذا مما لا يحل وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا قلت : أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما [ ص: 28 ] إلي مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا ؟
قال : هذا حرام في قول مالك قال : وكذلك إن كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينه أو مضمونا أو موصوفا إلى ذلك الأجل لم يحل لأنه دين بدين ، قال : ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا أن يكون العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل . ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عن قال : إذا كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق ينقده قال سليمان بن يسار ، عن الليث مثله . يحيى بن سعيد
وقال ولا فلوس ، قال : يحيى فإن أعطاك عرضا قبل محله فلا بأس به . يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : أخبرني عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال : إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه . سالم بن عبد الله ، عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر أن رجلا كان له على نافع ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا عبد الله بن عمر اذهب فاصرف له أو أعطه بصرف الناس قلت : أرأيت إن أراد أن يأخذ مني قال : إذا قامت على سعر فأحب أن يأخذها فأعطه إياها وقال مثل ذلك نافع القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وبشر بن سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح . وبكير بن الأشج ابن لهيعة ، عن وحيوة بن شريح أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن فقال : لا بأس به . الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس
وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف وربيعة