الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      السلف في السلعة في غير إبانها تقبض في إبانها قلت : أرأيت إن سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو ما أشبه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه فاشترط الأخذ في إبانه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن سلفت في إبانه واشترطت الأخذ في غير إبانه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن سلفت في غير إبانه واشترطت الأخذ في غير إبانه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز إلا أن يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في إبانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط الأخذ في إبانه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية