تقبض في إبانها قلت : أرأيت إن السلف في السلعة في غير إبانها ؟ . سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو ما أشبه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه فاشترط الأخذ في إبانه
قال : قال : ذلك جائز . مالك
قلت : فإن سلفت في إبانه واشترطت الأخذ في غير إبانه ؟
قال : لا يجوز .
قلت : فإن سلفت في غير إبانه واشترطت الأخذ في غير إبانه ؟
قال : لا يجوز إلا أن يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في إبانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط الأخذ في إبانه .