[ ص: 87 ] في التسليف إلى غير أجل أو يقدم رأس المال ويؤخر بعضه قلت : أرأيت إن أيجوز ويكون شرائي البعير أو الدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا ؟ اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو ثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلا وليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي قال : هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا إلى غير أجل وهو بيع ما ليس عندك .