الإقالة في الصرف قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز هذا عند صارفت رجلا بدراهم دنانير ثم لقيته بعد ذلك فقال لي : أقلني من الصرف فرفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي . مالك
قلت : فإن أيجوز هذا أم لا ؟ اشتريت سيفا محلى كثير الفضة ، النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير
قال : لا يجوز هذا لأن قال : لا يباع هذا إلا يدا بيد فالإقالة هاهنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقبله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن مالكا قال لي : في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع . مالكا