قلت : أرأيت لو أن أيجوز ؟ رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما
قال : قال : لا بأس به ، وأنا مالك أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه ، أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيبا فلا يجوز .