قلت : أرأيت لو أن ؟ . رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولى حصته رجلا
قال : قال : لا أرى بذلك بأسا . مالك
قلت : وإن لم يرض شريكه ؟
قال : قال : نعم وإن لم يرض شريكه ، فإن ذلك جائز عليه قال مالك : وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله . مالك
قال : وقال لي : إنما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع ، وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه . مالك