قلت : أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت : ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة ؟
قال : لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر .
قلت : فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما ؟
قال : لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب [ ص: 119 ] قلت : أفتحفظه عن مالك ؟
قال : لا إنما قال لي مالك : في الرجلين يسلفان جميعا سلفا واحدا فيقيل أحدهما صاحبه ، إنما قال لنا مالك : ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك ، فذلك في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم .


