فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجاوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ؟ مالك
قال : تبين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة .