[ ص: 267 ] في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا قلت : أرأيت إن في قول بعت دابتي هذه واشترطت ركوبها شهرا أيجوز هذا ؟ مالك
قال : قال : لا خير فيه ، وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه . مالك
قال : فقلت : فإن اشترط عليه من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ؟ قال : هي من بائعها . لمالك
قلت : أرأيت الذي لم قلت مصيبتها من البائع في قول يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري ؟ مالك
قال : لأن الصفقة وقعت فاسدة ، قال : وكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري .
قلت : فإذا قال قبضها المشتري فهلكت عنده فالصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ؟ : يضمن قيمتها يوم قبضها مالك ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثني ظهرها إلى المدينة قال ربيعة : بيعه مردود لا يجوز ، وكذلك في العبد إذا اشترط أن لي خدمته إلى كذا وكذا . ربيعة ، عن يونس بن يزيد أنه قال : ولو ربيعة كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره وقال باعه بثمن واشترط حملانه عبد العزيز بن أبي سلمة : ومن المخاطرة وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك ، قال بيع الرجل راحلته أو دابته بكذا وكذا دينارا وله ظهرها سفره ذلك : إن مالك فلا بأس بذلك فأما أن اشترط ركوبها إلى قريب فذلك بيع الغرر ولا يحل . يشترط بائع الدابة أن يركبها إلى الموضع البعيد الذي يخاف أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه
وقال مثله في القريب : لا بأس به والبعيد لا أحبه . الليث