في المعري يشتري بعض عريته قلت : أرأيت إن مالك ؟ . اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق فأكثر أيجوز ذلك في قول
قال : بلغني عن أنه قال : لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق فأدنى . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى ذلك حسنا لأن قال لي : لو أن رجلا أسكن رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه ، فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالكا إلا أني سمعت السكنى من مالك ، والعرية على هذا واستحسنه على ما بلغني مالك . ابن وهب
قال : ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته أكثر من خمسة أوسق فلا يعطاها كلها فإما أن يكون رجلا قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن هذا خرص وسقين فيكون [ ص: 288 ] في ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية قال : ولا بأس بأن يعري الرجل حائطه كله . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ . أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها أو يترك بعضها
قال : قال : ذلك جائز . مالك
قلت : وكذلك إن مات الذي أعرى أو الذي أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم ؟
قال : نعم ، وقال : بعض كبار أصحاب : إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدنى فلا يجوز للمعري أن يشتري هو بعض عريته لأن الرخصة في العرية وفي بيعها لما يدخل على المعري في حائطه من دخول المعرى وخروجه ، فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ماله سهل شراء العرية فصار هذا إنما يطلب الفضل والربح فدخله ما خيف من المزابنة . مالك