في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق من يريد شراءها قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : بلغني عن أعراه حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول ولم أسمعه منه أنه كان يقول : إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { مالك } قال : فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق ؟ أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها .
قال : ولقد سألت عنها فقال : لا بأس به بالدنانير والدراهم وإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق . مالكا
قال : فقلت : فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه ، وقد بلغني أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ، ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس ، قال : ولقد سألت لمالك عنه فقال لي : لا بأس بذلك . مالكا
قلت : وإن كانت الدار كلها ؟
قال : والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء .
قال ابن القاسم : فإن قال قائل : إن الحائط إذا كانت خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه ; لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما [ ص: 289 ] الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال ، والحجة على من قال : إن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه ، وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك .