في منحة الإبل والبقر والغنم قلت : ما قول في مالك هل يجوز هذا في قول الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما ؟ مالك
قال : قال : لا بأس أن يمنح الرجل لبن إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما . مالك
قلت : فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعدما أعرى أو منح في قول ؟ مالك
قال : ليس له أن يرجع في ذلك ، قال : والسكنى عند بهذه المنزلة والخدمة . مالك
قلت : أرأيت الذي يمنح الرجل اللبن العام أو الأعوام إن أراد شراء ذلك أيجوز في قول ويرتجع غنمه ولبنها ؟ مالك
قال : له أن يشتري منحته لأن قال : لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا له حياته أو أسكن رجلا دارا له حياته جاز له أن يشتري خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما أجاز ذلك للذي أخدم أو أسكن جاز للذي منح أن يشتري منحته أيضا . مالكا
قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول ؟ مالك
قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها والطعام نقدا أو إلى أجل ; لأن قال : لا بأس بأن مالكا . يشتري شاة لبونا بطعام إلى أجل
[ ص: 291 ] قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟
قال : بما شئت من الدراهم والدنانير والعروض والطعام وجميع الأشياء . قلت : فهل يجوز له أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا ؟
قال : لا أرى به بأسا ، وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى يعطيه الدار بأصلها أو سكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل الدار . سحنون