جامع العيوب قال : قلت سحنون لابن القاسم : أرأيت إن أردها به ؟ مالك قال : قال اشتريت أمة مستحاضة أتراه عيبا في قول : ذلك عيب ترد منه . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : قال اشتراها وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفع حيضها عند المشتري في الاستبراء شهرين أو ثلاثة أيكون هذا عيبا في قول : ذلك عيب إن أحب أن يردها ردها . مالك
قلت : أرأيت إذا قال : لم يحد لي مضى شهران من حين اشتراها فلم تحض أيكون له أن يردها مكانه ويكون هذا عيبا ؟ في ذلك حدا إلا أني أرى إن جاء ليردها ويدعي أن ذلك عيب وذلك بعد مضي أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم أر ذلك له ; لأن الحيض قد يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة إلا أن يطول ذلك فلا يقدر المشتري على وطئها ولا الخروج بها فيكون هذا ضررا على المشتري ، فإذا كان ضررا على المشتري صار عيبا يردها به على البائع . مالك
[ ص: 346 ] قلت : أرأيت إن قال البائع : أنها إن لم تحض عندك هذا الشهر يوشك أن تحيض عندك الشهر الداخل ، أترى أن يؤمر المشتري بحبسها والصبر عليها لعلها تحيض في الشهر الثاني ولا يفسخ البيع أم يفسخ البيع ؟ قال : لا أحفظ عن في هذا شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك ، فإن رأى ضررا فسخ البيع ، وإن رأى أن ذلك ليس بضرر أخره ما لم يكن يقع الضرر . مالك
قلت : أرأيت إن ، قال قال البائع : أنا أقيم البينة أنها قد حاضت عندي قبل أن أبيعكها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك أو قال للمشتري : إنما حدث بها هذا الداء عندك فلا يكون لك أن تردها علي : إذا لم تحض فذلك عيب يردها به المشتري فقول البائع هاهنا لا ينفعه ; لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء أو إنما تصير للمشتري إذا تم الاستبراء فهي ، وإن حدث بها هذا الداء في الاستبراء فإنما حدث وهي في ضمان البائع . ألا ترى أن ما حدث من العيوب في الاستبراء إذا كانت مما يتواضع مثلها أنه من البائع حتى تخرج من الحيضة إلا أن تكون من الجواري اللاتي يجوز بيعهن على غير الاستبراء ، وتباع على ذلك فيكون من المشتري ; لأنه مما يحدث ، وكذلك لو أصابها عيب كان ذلك من المشتري ; ألا ترى أنها لو ماتت بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها من المشتري فكذلك ما حدث من العيوب مالك