قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته ثم اطلعت على عيب يرد به ؟ قال : المشتري بالخيار إن أحب أن يرده وما نقص التقطيع رده ، وإن أحب أمسكه وأخذ قيمة العيب .
قلت : فلو ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكر البائع ذلك .
قال : قال مالك : له على البائع اليمين .
قال : فقيل لمالك : فلو كان البائع قد رآه قبل أن يبيعه فأنسيه حين باعه حتى قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال : ما علمت به أو قال : بلى ، ولكن نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك أتراه مثل المدلس أو مثل الذي لم يعلم قال : قال مالك : أرى أن يحلف بالله لقد أنسي العيب حين باعه ويكون مثل الذي لم يدلس لا يرده إلا ومثل ما نقص القطع منه .


