قلت : أرأيت إن قال : المشتري بالخيار إن أحب أن يرده وما نقص التقطيع رده ، وإن أحب أمسكه وأخذ قيمة العيب . اشتريت ثوبا فقطعته ثم اطلعت على عيب يرد به ؟
قلت : فلو . ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكر البائع ذلك
قال : قال : له على البائع اليمين . مالك
قال : فقيل : فلو كان البائع قد رآه قبل أن يبيعه فأنسيه حين باعه حتى قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال : ما علمت به أو قال : بلى ، ولكن نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك أتراه مثل المدلس أو مثل الذي لم يعلم قال : قال لمالك : أرى أن يحلف بالله لقد أنسي العيب حين باعه ويكون مثل الذي لم يدلس لا يرده إلا ومثل ما نقص القطع منه . مالك