قلت : أرأيت إن قال : ليس له أن يستحلف على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا ولا على علمه [ ص: 347 ] حتى يكون العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه إن كان لا يحدث مثله عند المشتري . باع جارية ففطن المشتري بعيب فأراد أن يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها ولا يعلم أن بها العيب الذي يدعيه المشتري إلا بقوله ؟
قال ابن القاسم : وقال : وإن كان من العيوب التي يحدث مثلها عند البائع والمشتري وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات ، وإن كان مما يخفى ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم . مالك
قال ، عن وكيع سفيان ، عن رجل ، عن : أنه كان يقول : يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم ، وإن كان ظاهرا فعلى البتات عامر الشعبي