قلت : أرأيت إن قال : قال بعت عبدا فأصاب به المشتري عيبا فادعى المشتري أن العيب كان به عندي وأنكرت أنا العيب ومثله يحدث كيف يستحلف البائع أعلى علمه أم على البتات ؟ : إن كان من العيوب الظاهرة التي لا يخفى مثلها أحلف على البتات قال : ، وإن كان من العيوب التي تخفى أحلف على علمه والبينة على المشتري أن العيب كان عند البائع . مالك
قلت : وكان يقول : إن مالك قال : كان أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عنده ثم أصاب المشتري بعد اليمين البينة أن العيب كان عند البائع أله أن يرده بعد اليمين ؟ يرى إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة وجدها رده ولم يبطل حقه اليمين ، قال : وإن كان يعلم ببينته فاستحلفه ورضي باليمين وترك البينة فلا حق له ، وكذلك قول مالك بن أنس في هذا وفي جميع الحقوق مالك