قلت : فإن قال : لا يحلف على العلم ولا على البتات ; لأنه لم يثبت أنه كان عندك آبقا أو مجنونا ولو ثبت ذلك لرده عليه ولم ينفعه يمينه ، ولو أمكن من هذا الناس لدخل عليهم الضرر الشديد يأتي المشتري إلى الرجل فيقول له : احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك ولا سرق عندك ولا علم للناس بما يكون من رقيقهم وهذا يدخل منه على الناس ضرر شديد ولو جاز هذا لاستحلفه اليوم على الإباق ثم غدا على السرقة ثم أيضا على الزنا ثم أيضا على الجنون . ولقد سئل طعن المشتري أن البائع باعه العبد آبقا أو مجنونا أيحلف البائع على علمه أم على البتات ؟ عن مالك فقال رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقم عنده إلا أياما حتى أبق فأتاه فقال له : أني أخاف أن لا يكون أبق عندي في قرب هذا إلا وقد كان عندك آبقا فاحلف لي : ما أرى عليه يمينا . [ ص: 348 ] قال مالك ابن القاسم : وإنما بيع الناس على الصحة ، فمن دلس رد عليه ما دلس ، وما جهل البائع من ذلك فهو على بيع الصحة إلا أن تقوم البينة للمشتري أن ذلك العيب كان عند البائع فيرده عليه ، وإن لم يعلم البائع بذلك العيب