في الرجل يقول للخياط : إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فأجرك نصف درهم قلت : أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي فقلت له : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول  مالك  أم لا ؟  قال : لا تجوز هذه الإجارة عند  مالك    . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره ، فإن خاطه فله أجرة مثله ، وقال غيره : إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم . 
قلت لابن القاسم    : فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم ؟ 
قال : لا ينظر فيه إذا خاطه عند  مالك  إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجرة مثله بالغا ما بلغ . 
وقال عبد الرحمن : وهذا من باب بيعتين في بيعة . 
قال سحنون    : وقول عبد الرحمن حسن . 
قلت : وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه  ، فعليه قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت ، ولا يلتفت في ذلك إليه ما سميا من الثمن في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : والخياط والصباغ في هذا - إذا كانت الإجارة فاسدة - مثل البيع الفاسد ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكذلك إن دفعت إليه ثوبا خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم ؟  قال    : هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي  [ ص: 420 ]    . ابن وهب  قال : وأخبرني مخرمة بن بكير  عن أبيه قال : ينهى أن يقول الرجل للعامل : اعمل لي متاعي هذا فإن قضيتنيه غدا فإجارتك كذا وكذا ، وإن قضيتنيه في بعد غد فإجارتك كذا وكذا ؟  قال : هذا من بيعتين في بيعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					